الشيخ الجواهري

264

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

و [ الظاهر ] [ 1 ] أنّ الزوجة إذا كانت أمة كان له النفقة عليها بالمؤاكلة ونحوها ، وإن ملك السيّد حينئذٍ ما يكون‌في يدها من ذلك ، وليس هذا تمليكاً للعبد ، بل هو مقتضى إطلاق دليل الإنفاق ، فتأمّل جيّداً . ( و ) كيف كان ف ( - لو تزوّجها ولم يدخل بها وانقضت مدّة لم تطالبه بنفقة لم تجب « 1 » النفقة على القول بأن‌ّالتمكين موجب للنفقة أو شرط فيها ؛ إذ لا وثوق بحصول التمكين لو طلبه ) [ 2 ] . نعم تجب عليه النفقة بناءً على أنّ سببها العقد والفرض حصوله وأنّ النشوز مانع والفرض عدمه [ 3 ] . هذا . ولو فرض كونها مولّى عليها بالجنون مثلًا [ 4 ] [ فالظاهر أنّه يكفي بذل نفسها في صدق التمكين ] . وكذا لو كان الزوج مجنوناً وقد بذلت الامرأة نفسها له على وجه يصدق تمكينها كفى في مطالبة الولي -

--> ( 1 ) في الشرائع المحققة زيادة : « لها » . ( 2 ) المسالك 8 : 468 - 469 . ( 3 ) المسالك 8 : 469 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 559 . ( 5 ) تقدّم آنفاً في كلام المسالك . انظر المبسوط 6 : 11 . ( 6 ) لم نعثر على القائل .